تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

280

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

ولا يضمن قيمة صياغتهما ( 1 ) نعم لو تلف الأصل ضمن ( 2 ) وان احتمل أن يكون صاحبهما ممن يقلد من يرى جوز الاقتناء أو كانتا مما هو محل الخلاف في كونه آنية أم لا ، لا يجوز له التعرض له ( 3 )